السيد محمد صادق الروحاني
71
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه .
--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 206 ، قوله : وقال ابن الجنيد : وان حكم بالفسخ لأجل العيب وهو به رجع على المولى ، والا قدر أقل مهر مثلها . ( 2 ) جامع المقاصد ج 13 ص 258 ، قوله : والثاني . . . واليه ذهب الأكثر - أقل ما يمكن ان يكون مهراً . ( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 349 .